ولهذا قال شيخنا في مسائل الخلاف مسألة: إذا سرق عينا يجب فيها القطع فلم يقطع حتى ملك السرقة بهبة أو شراء لم يسقط القطع عنه سواء ملكها بعد أن ترافعا إلى الحاكم أو قبله بل إن ملكها قبل الترافع لم يقطع إلا أن القطع سقط لكن لأنه لا مطالب له بها ولا قطع بغير مطالبة بالسرقة، فهذا آخر كلامه رحمه الله ونعم ما قال.
قد قلنا: إنه لا قطع إلا على من سرق من حرز فيحتاج إلى شرطين: السرقة والحرز، فإن سرق من غير حرز فلا قطع وإن أنهب من حرز فلا قطع أيضا وكذلك إن خان في وديعة عنده لأن الخائن غير السارق لغة وشرعا لأن الخائن من خان إنسانا في وديعته عنده والسارق آخذ الشئ على جهة الاستخفاء من حرزه ولا قطع أيضا على الغاصب لأن الغاصب غير الخائن وغير السارق وهو الذي يأخذ الشئ قهرا وجهرا ولا على المختلس لما رواه جابر أن النبي ص قال:
ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع.
الإبل إذا كانت مقطرة وكان سائقا لها فهي في حرز بشرط المراعاة لها بلا خلاف وإن كان قائدا لها فلا يكون في حرز إلا التي زمامها في يده، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في مبسوطه وقد قلنا ما عندنا في ذلك من أن هذا مختلس ولا قطع على المختلس ولقوله ع لما سئل عن جريسة الجبل قال: ليس في الماشية قطع إلا أن يؤويها المراح.
قال محمد بن إدريس: جريسة الجبل بالجيم لا بالحاء المعجمة، وقال أبو عبيد:
ليس فيما يسرق من الماشية بالجبل قطع حتى يؤويها المراح، والتفسير الآخر أن تكون الجريسة هي المحروسة فيقول: ليس فيما يحرس بالجبل قطع لأنه ليس بموضع حرز وإن حرس، والإبل لا قطع فيها سواء كانت مقطرة أو غير مقطرة رعاه بعينه وساقها أو غير ذلك إلا أن تكون في حرز، وما قاله: يقطع إذا ساقها وراعى بلا خلاف، فهو قول المخالفين.
إذا نقب ثلاثة ودخلوا وأخرجوا بأجمعهم متاعا فبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا قطعناهم بلا خلاف وإن كان أقل من نصاب فلا قطع على ما قدمناه، فإذا