كذلك باقي المسكرات لأن ما شبها وتأويلات.
وشارب الخمر وسائر الأشربة المسكرة يضرب عريانا على ظهره وكتفيه ولا يضرب على وجهه وفرجه على حال، ولا يجوز أكل طعام فيه شئ من الخمر ولا شئ من المسكر ولا الاصطباغ بشئ فيه من ذلك قليل ولا كثير ولا استعمال دواء فيه شئ منه فمن أكل شيئا مما ذكرناه أو شرب كان عليه ثمانون جلدة فإن أكل ذلك أو شرب وهو لا يعلم أن فيه خمرا لم يكن عليه شئ، ولا ينبغي للمسلم أن يجالس شراب شئ من المسكرات ولا أن يجلس على مائدة يشرب عليها شئ من ذلك خمرا كان أو غيره وكذلك الحكم في الفقاع فمتى فعل ذلك كان عليه التأديب حسب ما يراه الإمام، ولا يقام الحد على السكران في حال سكره بل يمهل حتى يفيق ثم يقام عليه الحد.
وشارب الخمر إذا أقيم عليه الحد مرتين ثم عاد ثالثة وجب عليه القتل فيها، وهذا اختيار شيخنا أبي جعفر في نهايته وذهب في مسائل خلافه إلى: أنه لا يقتل إلا في الرابعة أو الخامسة، والأول هو الذي تقتضيه أصول المذهب لقولهم ع:
أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة.
ومن باع الخمر أو الشراب المسكر أو اشتراه كان عليه التأديب، فإن فعل ذلك مستحلا له استتيب فإن تاب وإلا وجب عليه ما يجب على المرتدين، وحكم الفقاع في شربه ووجوب الحد على من شربه وتأديب من اتجر فيه وتعزير من استعمله حكم الخمر على السواء بما ثبت عن أهل البيت ع وإجماعهم عليه.
ومن استحل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير ممن هو مولود على فطرة الاسلام فقد ارتد بذلك عن الدين ووجب عليه القتل بالإجماع، وكذا ينبغي أن يكون حكم من استحل شرب الخمر من غير استتابة للمولود على فطرة الاسلام وما قلناه من استتابته فمحمول على غير المولود على فطرة الاسلام بل على من كان كافرا ثم أسلم ثم استحل ذلك فهذا يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه لأن حكم المرتد عندنا على ضربين على ما يأتي بيانه فيما بعد إن شاء الله تعالى.