ويقطع الرجل إذا سرق من مال والديه ولا يقطع إذا سرق من مال ولده، فأما إذا سرقت الأم من مال ولدها قطعت على كل حال لأن الوالد له شبهة في ذلك وهي لا شبهة لها بحال فهذا الفرق بينهما ممكن مع ورود الشرع به والإجماع منعقد عليه، ويقطع الرجل إذا سرق من مال امرأته إذا كانت قد أحرزته دونه وكذلك تقطع المرأة إذا سرقت من مال زوجها إذا كان قد أحرزه دونها، ولا يقطع العبد إذا سرق من مال مولاه على ما قدمناه، وإذا سرق عبد الغنيمة من المغنم فلا قطع عليه أيضا.
وروي: أن الأجير إذا سرق من مال المستأجر لم يكن عليه قطع وكذلك الضيف إذا سرق من مال مضيفه لا يجب عليه قطع، على ما رواه أصحابنا " يقال:
ضفت فلانا، إذا ملت إليه ونزلت به وأضفته فأنا أضيفه إذا أملته إليك وأنزلته عليك " ويمكن حمل الرواية في الضيف والأجير على أنهما لا قطع عليهما إذا لم يحرزه صاحبه من دونهما وأدخلهما حرزه وفتح لهما بابه ثم سرقا فلا قطع عليهما لأنهما دخلا باذنه وسرقا من غير حرز، فأما ما قد أحرزه دونهما فنقباه وسرقاه أو فتحاه وسرقاه أو كسراه وسرقاه فعليهما القطع لدخولهما تحت عموم قوله تعالى:
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وهما إذ ذاك سارقان لغة وشرعا فأعطينا ظاهر الرواية حقها فمن أسقط الحد عنهما فيما صورناه فقد أسقط حدا من حدود الله تعالى بغير دليل من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع على ظاهر الرواية فقد وفينا الظاهر حقه.
فإن قيل: فأي فرق على تحريركم وقولكم بين الضيف وغيره؟
قلنا: غير الضيف لو سرق من الموضع الذي إذا سرقه الضيف الذي لم توجب على الضيف بسرقته القطع قطعناه لأنه غير مأذون له في دخول الحرز الذي دخله والضيف مأذون له في دخوله فلا قطع عليه فافترق الأمران.
وشيخنا أبو جعفر في نهايته قال: لا قطع على الضيف، وأطلق الكلام ولم يقيده، وقال في مسائل خلافه مسألة: إذا سرق الضيف من بيت مقفل أو مغلق وجب