على ما قدمناه.
ويثبت الحكم فيما ذكرناه بشهادة شاهدين عدلين أو بالإقرار بذلك مرتين ، فإن شهد أحد الشاهدين بالشرب وشهد الآخر بالقئ قبلت شهادتهما ووجب بها الحد على ما رواه أصحابنا وأجمعوا عليه وكذلك إن شهدا جميعا بأنه قاء خمرا اللهم إلا أن يدعي من قاءها أنه شربها مكرها عليها غير مختار لذلك فيدرأ الحد عنه لمكان الشبهة.
فإن قيل: كيف يعمل برواية أصحابنا وإجماعهم الذي ذكرتموه؟
قلنا: يمكن أن يعمل بذلك وهو أنه لا يدعي الذي قاءها أنه شربها مكرها وإنما خصصنا ما بيناه لئلا تتناقض الأدلة فإنه قال ع وروته الأمة وأجمعت عليه بغير خلاف: ادرؤوا الحدود بالشبهات، فإذا ادعى أنه أكره على شرب ما قاءه يمكن صدقه فصار شبهة، فأما إذا لم يدع ذلك فقد شهد عليه بالشرب لأنه إذا قاءها فما قاءها إلا بعد أن شربها ولم يدع شبهة في شربها وهو الإكراه فيجب عليه إقامة الحد فصح العمل برواية أصحابنا وبالرواية الأخرى المجمع عليها إذ لا تناقض بينهما على ما حررناه فليلحظ.
ولا تقبل شهادة على شهادة في شئ من الحدود ولا يجوز أيضا أن يكفل من وجب عليه الحد بل ينبغي أن يقام عليه الحد على البدار ولا يجوز الشفاعة في اسقاط حد من الحدود لا عند الإمام ولا عند غيره من الحكام النواب عنه.
ويثبت أيضا بإقرار الشارب على نفسه مرتين ويجب به الحد كما يجب بالبينة سواء على ما قدمناه، ومن شرب الخمر مستحلا لها حل دمه ووجب على الإمام أن يستتيبه فإن تاب أقام عليه الحد للشرب إن كان شربه وإن لم يتب قتله، هكذا أورده شيخنا في نهايته والأولى والأظهر أنه يكون مرتدا ويحكم فيه بحكم المرتدين لأنه قد استحل ما حرمه الله تعالى ونص عليه في محكم كتابه، وليس المستحل لما عدا الخمر من المسكرات يحل دمه وللإمام أن يعزره والحد في شربه لا يختلف على ما بيناه لأن الخمر مجمع على تحريمه منصوص في كتاب الله تعالى وليس