وإذا ساحقت المسلمة الكافرة وجب على كل واحدة منهما الحد وكان الإمام مخيرا في الكافرة بين إقامة الحد عليها وبين إنفاذها ودفعها إلى أهل ملتها ليعملوا بها ما يقتضيه مذهبهم، وإذا ساحقت المرأة العاقلة صبية غير بالغة أقيم على العاقلة الحد وأدبت الصبية فإن تساحقت صبيتان غير بالغتين أدبتا ولم يقم على واحدة منهما الحد كاملا.
وروي: أنه إذا وطئ الرجل امرأته فقامت المرأة فساحقت جارية بكرا فألقت ماء الرجل في رحمها وحملت الجارية وجب على المرأة الرجم وعلى الجارية إذا وضعت مائة جلدة وألحق الولد بالرجل وألزمت المرأة المهر للجارية لأن الولد لا يخرج منها إلا بعد ذهاب عذرتها.
فإن عضد هذه الرواية دليل من كتاب أو سنة متواترة أو إجماع وإلا السلامة التوقف فيها وترك العمل بها والنظر في دليل غيرها لأنا قد قلنا: إن جل أصحابنا لا يرجمون المساحقة سواء كانت محصنة أو غير محصنة، واستدللنا على صحة ذلك فكيف نوجب على هذه الرجم وإلحاق الولد بالرجل فيه نظر يحتاج إلى دليل قاطع لأنه غير مولود على فراشه والرسول ع قال: الولد للفراش، وهذه ليست بفراش للرجل لأن الفراش عبارة في الخبر عن العقد وإمكان الوطء ولا هو من وطئ شبهة بعقد الشبهة، وإلزام المرأة المهر أيضا فيه نظر ولا دليل عليه لأنها مختارة غير مكرهة وقد بينا أن الزاني إذا زنى بالبكر الحرة البالغة لا مهر عليه إذا كانت مطاوعة والبكر المساحقة ههنا مطاوعة قد أوجبنا عليها الحد لأنها بغي والنبي ع نهى عن مهر البغي فهذا الذي يقال على هذه الرواية، فإن كان عليها دليل غيرها من إجماع وغيره فالتسليم للدليل دونها فليلحظ ما نبهنا عليه ويتأمل ولا ينبغي في الديانة أن تقلد أخبار الآحاد وما يوجد في سواد الكتب.
وإذا افتضت امرأة بكرا بإصبعها فذهبت بعذرتها لزمها مهرها إذا كان ذلك بغير اختيارها وكانت البكر عاقلة بالغة، فإن أمرتها بذلك فلا شئ على المرأة الفاعلة من المهر بحال وكذلك الرجل إذا ذهب بعذرة البكر حرفا فحرفا، فإن كانت البكر غير بالغ فيجب على من ذهب بعذرتها بإصبعه أو غير إصبعه المهر على ما قدمناه