فصل: في حد القيادة:
من جمع بين رجل وامرأة أو غلام أو بين امرأتين للفجور فعليه جلد خمسة وسبعين سوطا رجلا كان أو امرأة حرا أو عبدا مسلما أو ذميا، ويحلق رأس الرجل ويشهر في المصر ولا يفعل ذلك بالمرأة، وحكم الرجوع عن الإقرار وحكم الفرار والتوبة قبل ثبوت ذلك وبعده وكيفية إقامة الحدود ووقته ما قدمناه، ومن عاد ثانية جلد ونفي عن المصر كل ذلك بدليل إجماع الطائفة، وروي: أنه إن عاد ثالثة جلد فإن عاد رابعة عرضت عليه التوبة فإن أبي قتل وإن أجاب قبلت توبته وجلد فإن عاد خامسة بعد التوبة قتل من غير أن يستتاب.
فصل: في حد القذف:
من قذف وهو كامل العقل حرا أو حرة بزنى أو لواط حرا كان القاذف أو مملوكا رجلا أو امرأة فهو مخير بين العفو عنه وبين مطالبته بحق القذف وهو جلد ثمانين سوطا بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولم يفصل بين العبد وغيره.
وإن كان القاذف ذميا قتل بخروجه من الذمة وسواء في ذلك الصريح من اللفظ والكناية المفيدة لمعناه، فالصريح لفظ الزنى واللواط والكناية كلفظ القحوبية والعلوقية والفسق والفجور والقرننة والدياثة وما أشبه ذلك مما يفيد في عرف القاذف معنى الصريح.
ومن قال لغيره: زنيت بفلانة، فهو قاذف لاثنين وعليه لهما حدان، وكذا لو قذف جماعة وأفرد كل واحد منهم بلفظ سواء جاؤوا به على الاجتماع أو الانفراد وقذفهم بلفظ واحد وجاء به كل واحد منهم على الانفراد، فإن جاؤوا به مجتمعين حد لجميعهم حدا واحدا.
وحد القذف موروث يرثه كل من يرث المال من ذوي الأنساب دون الأسباب، وإذا طالب أحدهم بالحد وأقيم له سقط حق الباقين، وإذا عفا بعضهم