والإحصان الموجب للرجم هو أن يكون الزاني بالغا كامل العقل له زوجة دوام أو ملك يمين سواء كانت الزوجة حرة أو أمة مسلمة أو ذمية - عند من أجاز نكاح الذمية - ويكون قد وطأها ولا يمنعه من وطئها مستقبلا مانع من سفر أو حبس أو مرض منها ويعتبر عمن هذه حالة بالثيب أيضا، والبكر هو الذي ليس بمحصن وقد أملك على امرأة ولم يدخل بها، وحكم المرأة في ذلك كله حكم الرجل ويدل على ما قلناه الاجماع المشار إليه.
ويثبت حكم الزنى إذا كان الزاني ممن يصح منه القصد إليه سواء كان مكرها أو سكران، وإن كان مجنونا مطبقا لا يفيق فلا شئ عليه، وإن كان يصح منه القصد إليه جلد مائة جلدة محصنا كان أو غير محصن إذا ثبت فعله ببينة أو عمله الإمام ولا يعتد بإقراره، إن كان ممن يفيق ويعقل كان حكمه في حال الإفاقة حكم العقلاء وسواء في ثبوت الحكم على الزاني كون المزني بها صغيرة أو مجنونة أو ميتة، ويسقط الحد عنها إن كانت مكرهة أو مجنونة لا تفيق، وإن كانت ممن تفيق فحكمها في حل الإفاقة حكم العاقلة.
وإذا تاب أحد الزانيين قبل قيام البينة عليه وظهرت توبته وصلاحه سقط الحد عنه، وكذا إن رجع عن إقراره بالزنى قبل إقامة الحد أو في حاله أو فر منه، ولا تأثير لفراره إذا كان بعد ثبوت الزنى عليه لا بإقراره.
وإن تاب بعد ثبوت الزنى عليه فللإمام العفو وليس ذلك لغيره، ويحفر للمرجوم حفيرة يجعل فيها ويرد التراب عليه إلى صدره ولا يرد التراب عليه إن كان رجمه بإقراره.
وإذا اجتمع الجلد والرجم بدئ بالجلد وأمهل حتى يبرأ من الضرب ثم رجم ويبدأ الإمام بالرجم فيما يثبت بعمله أو بإقرار ويبدأ الشهود فيما ثبت بشهادتهم وبعدهم الإمام وبعده من حضره من عدول المسلمين وأخيارهم دون فساقهم، ويتولى الإمام أو من يأذن له في الجلد إذا ثبت موجبه بعمله أو بإقرار وإن كان ثبوته بالبينة تولاه الشهود.