قال الحسن: يجلد هذا القاذف وعليه ثيابه، وهو قول أبي جعفر ع.
ويجلد الرجل قائما والمرأة قاعدة، وقال إبراهيم: يرمى عنه ثيابه، وعندنا إنما يرمى عنه ثيابه إذا كان الحد في الزنى وكان وجد عريانا، فإن وجد وعليه ثيابه في الزنى يجلد وعليه ثيابه قائما على كل حال.
فإن مات من يجلد من الضرب لم يكن عليه قود ولا دية.
فإذا قال الرجل أو المرأة كافرين كانا أو مسلمين حرين أو عبدين بعد أن يكونا بالغين لغيره من المسلمين الأحرار البالغين: يا زاني، أو يا لائط، أو ما معناه معنى هذا الكلام، بأي لغة كانت بعد أن يكون عارفا بموضوعها وبفائدة اللفظ وجب عليه الحد ثمانون وهو حد القاذف.
فإن قال له: لطت بفلان، كان عليه حدان حد للمواجهة وحد لمن نسبه إليه، والآية تدل على جميع ذلك.
وقوله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ذكرنا في كتاب الشهادات بيانه. والحد حد المقذوف لا يزول بالتوبة.
وقال بعض المفسرين والفقهاء: إذا كان القاذف عبدا أو أمة كان الحد أربعين جلدة، وروى أصحابنا: أن هذا الحد ثمانون في الحر والعبد والمسلم والكافر، وظاهر العموم يقتضي ذلك، وبه قال عمر بن عبد العزيز والقاسم بن عبد الرحمن.
ويثبت الحد في القذف بشهادة شاهدين مسلمين عدلين أو إقرار القاذف على نفسه مرتين بأنه قذف، ولا يكون الحد فيه كما هو في شرب الخمر وفي الزنى في الشدة بل يكون دون ذلك، وقد ذكرنا: أن القاذف لا يجرد على حال.
والعفو عن القاذف في جميع الأحوال إلى المقذوف ألا ترى أنه لو قال لغيره: يا بن الزانية، كانت المطالبة إلى الأم إن كانت حية وإن كانت ميتة ولها وليان أو أكثر وعفا بعضهم أو أكثرهم كان لمن بقي منهم المطالبة بإقامة الحد عليه على الكمال.