ع يقول: إني لأكره أن تدركه التوبة فيحتج على عند الله أني لم أدع له من كرائم بدنه ما يركع به ويسجد.
وإذا اشترك نفسان أو جماعة في سرقة ما يبلغ النصاب من حرز قطع جميعهم لأن قوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ظاهره يقتضي أن القطع إنما وجب بالسرقة المخصوصة وكل واحد من الجماعة يستحق هذا الاسم فيجب أن يستحق القطع.
فصل:
والنصاب الذي يتعلق القطع به قيل فيه ستة أقوال:
أولها: مذهبنا، وهو ربع دينار، وبه قال الشافعي والأوزاعي لما روي عن النبي ص أنه قال: القطع في ربع دينار.
الثاني: ثلاثة دراهم وهو قيمة المجن، ذهب إليه مالك بن أنس.
الثالث: خمسة دراهم، رووا ذلك عن أمير المؤمنين ع وعن عمر أنهما قالا:
لا يقطع إلا في خمسة دراهم، وهو اختيار أبي على، قال: لأنه بمنزلة من منع خمسة دراهم من الزكاة في أنه فاسق.
الرابع: قال الحسن: يقطع في درهم لأن ما دونه تافة.
الخامس: قال أبو حنيفة: خمسة دراهم، وقد روى أصحابه: لأنه كان قيمة المجن.
السادس: قال أصحاب الظاهر: يقطع في القليل والكثير.
ولا يقطع إلا من سرق من حرز، والحرز مختلف فلكل شئ حرز يعتبر فيه حرز مثله في العادة، وحده أصحابنا: بأنه كل موضع لم يكن لغيره الدخول إليه والتصرف فيه إلا باذنه فهو حرز.
قال الجبائي: الحرز أن يكون في بيت أو دار مغلق عليه وله من يراعيه و يحفظه.
ومن سرق من غير حرز لا يجب عليه القطع، قال الرماني: لأنه لا يسمى سارقا حقيقة وإنما يقال ذلك مجازا كما يقال: سارق كلمة أو معنى في شعر، لأنه لا يطلق على هذا الاسم سارق على كل حال، وقال داود: يقطع إذا سرق من غير حرز.