عليه بينة كان أول من يرجمه الشهود ثم الإمام ثم الناس. وليس كل وطء حرام زنا لأنه قد يطأ في الحيض والنفاس وهو حرام ولا يكون زنا، وكذا لو وجد امرأة على فراشه فظنها زوجته أو أمته فوطئها لم يكن ذلك زنا لأنه شبهة، على أنه روي: إذا وطأها من غير تحرز يقام عليه الحد سرا وعليها جهرا، ويمكن الجمع بين الروايتين.
فصل:
قوله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، معناه لا تمنعكم الرحمة من إقامة الحد، وقال الحسن: لا يمنعكم ذلك من الجلد الشديد، أي إن كنتم تصدقون بما وعد الله وتوعد عليه وتقرون بالبعث والنشور فلا يأخذكم فيما ذكر ذكره الرأفة ولا يمنعكم من إقامة الحد على ما ذكرناه، فمن وجب عليه الجلد فاجلدوه مائة جلدة كأشد ما يكون من الضرب ويفرق الضرب على بدنه ويبقى الوجه والرأس والفرج.
والرجم يكون بأحجار صغار ويكون الرجم من وراء المرجوم لئلا يصيب وجهه من ذلك شئ، وينبغي أن يشعر الناس بالحضور ثم يجلد بمحضر منهم لينزجروا عن مواقعة مثله، قال تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
قال عكرمة: الطائفة رجلان فصاعدا، وقال قتادة والأزهري: هم ثلاثة فصاعدا، وقال ابن زيد: أقله أربعة، وقال الجبائي: من زعم أن الطائفة أقل من ثلاثة فقد غلط من جهة اللغة، وقال ليس لأحد أن يقيم الحد إلا الأئمة وولاتهم ومن خالف فيه فقد غلط كما أنه ليس للشاهد أن يقيم الحد.
وقد دخل المحصن في حكم الآية بلا خلاف، وكان سيبويه يذهب إلى: أن التأويل فيما فرض عليكم الزانية والزاني ولولا ذلك لنصب بالأمر، وقال المبرد: إذا رفعته ففيه معنى الجزاء ولذلك دخل الفاء في الخبر والتقدير: التي تزني والذي يزني، ومعناه من زنى فاجلدوا فيكون على ذلك عاما في الجنس.
ثم قال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، إلى قوله: وحرم ذلك على المؤمنين، قيل:
المراد بقوله " ينكح " يجامع، والمعنى: أن الزاني لا يزني إلا بزانية والزانية لا يزني بها إلا زان،