فصل: وكيفية القطع عندنا يجب من أصول الأصابع الأربعة ويترك الإبهام والكف وهو المشهور عن أمير المؤمنين ع، وقال أكثر الفقهاء إنه تقطع من المفصل من الكف والساعد، وقالت الخوارج: تقطع من الكف.
وأما الرجل فعندنا تقطع الأصابع الأربع من مشط القدم ويترك الإبهام والعقب، دليلنا إنما قلناه مجمع على وجوب قطعه وما قالوه ليس عليه دليل.
واليد يقع على جميع اليد إلى الكتف ولا يجب قطعه إليه بلا خلاف إلا ما حكيناه عمن لا يعتد به، وقد استدل عليه قوم من أصحابنا بقوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، قالوا: إنما يكتبونه بالأصابع، والمعتمد ما قلناه.
على أنه يمكن أن يستدل على ذلك بقوله تعالى: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء، معلوم بإجماع المفسرين على أن النور ما كان في أكثر من أربع أصابع موسى ويستدل على وجه آخر على أنه يجب قطع يد السارق من أصول الأصابع ويبقى له الراحة والإبهام.
وفي السرقة الثانية يجب قطع رجله من صدر القدم ويبقى له الراحة وهو أنا نقول: إن الله أمر بقطع يد السارق بظاهر الكتاب واسم اليد يقع على هذا العضو من أوله إلى آخره ويتناول كل بعض منه، ألا ترى أنهم يسمون من عالج شيئا بأصابعه أنه قد فعل شيئا بيده، قال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، وآية الطهارة تتضمن التسمية باليد إلى المرفق، فإذا وقع اسم اليد على هذه المواضع كلها وأمر الله بقطع يد السارق ولم ينضم إلى ذلك بيان مقطوع عليه في موضع القطع وجب الاقتصار على أقل ما يتناوله الاسم لأن القطع والإتلاف محظورا عقلا، فإذا أمر الله تعالى به ولا بيان وجب الاقتصار على أقل ما يتناوله الاسم وأقل ما يتناوله الاسم مما وقع الخلاف فيه هو ما ذهبت إليه الإمامية.
فإن قيل: هذا يقتضي أن يقتصر على قطع أطراف الأصابع ولا يوجب أن يقطع من أصولها.
قلنا: الظاهر يقتضي ذلك والإجماع منع منه، وقد روى الناس كلهم: أن أمير المؤمنين ع قطع من الموضع الذي ذكرناه، ولم يعرف له مخالف في الحال ولا منازع وكان