فعلى هذا السارق الذي يجب عليه القطع هو: الذي يسرق من حرز ربع دينار فصاعدا أو ما قيمته كذلك ويكون كامل العقل والشبهة عنه مرتفعة حرا كان أو عبدا مسلما كان أو كافرا.
وإذا سرق نفسان فصاعدا ما قيمته ربع دينار من حرز وجب عليهما القطع، فإن انفرد كل واحد منهما ببعضه لم يجب عليهما القطع لأنه قد نقص عن المقدار الذي يجب فيه القطع وكان عليهما التعزير، ويمكن أن يستدل عليه من الآية.
ومن ترك القياس العقلي الذي هو جائز وهو الأصول واشتغل بالقياس الشرعي الذي هو محظور وهو الفروع إذ لا دليل على ثبوته في الشرع وإن جاز خبط خبط عشواء، فلينظروا إلى الملحد الملهد أعمى البصر والبصيرة ضل عن حكمة الله بجهله فرآها مناقضة ثم نظم خبث عقيدته لصفاقة وجهه وقلة مبالاته بالدين فقال:
يد بخمس مائين من عسجد فديت ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا إلا السكوت له نعوذ بالله مولانا من النار وقد كان الأئمة المعصومون ع كشفوا وجه الحكمة في ذلك ورووا عن جدهم النبي الأمي ع ما هو دواء العليل وشفاء الغليل، ونظم السيد الإمام الكبير أبو الرضا الراوندي رضي الله عنه مجيبا لذلك المعري فقال:
الله قومها تقويم خمس مئي * زجرا لقاطعها يا أيها الزاري وقد رأى قطعها في الربع مصلحة * كيلا تغل ولا تغري بإضرار وقد هذى المعري أيضا فقال:
هذا النبي جبريل جادله * بالوحي والله أولى خلقه المنحا ولي سيوف الأعادي هام شيعته * وكان يكره في أسنانها فلحا فأجبته وقلت:
يا من تحمل خسرانا وما ربحا * هذا النبي لقد أسدى وقد نصحا لنصرة الدين سام العز وأمته * وللطهارة فيهم أنكر الفلحا