روي: أن الحرز في المكان هو الذي لا يجوز لغير مالكه ومالك التصرف فيه دخوله إلا باذنه والمسارق وهو الآخذ على جهة الاستخفاء والتفرع، وعلى هذا ليس على المنتهب والمخالس والخائن في وديعة أو عارية قطع.
وإذا تكاملت شروط القطع قطعت يمين السارق أول مرة، فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثة خلد الحبس إلى أن يموت أو يرى ولي الأمر فيه رأيه، فإن سرق في الحبس ضرب عنقه.
وإذا كان يمين السارق شلاء قطعت ولم يقطع يساره وكذا إذا كانت رجله اليسرى شلاء قطعت ولم يقطع يمناه، وموضع القطع من أصول الأصابع ويترك له الإبهام هذا في اليد وفي الرجل عند معتقد الشراك ويترك له مؤخر القدم والعقب.
وإذا سرق اثنان فما زاد عليهما شيئا فبلغ نصيب كل واحد منهم قدر القطع قطعوا جميعا سواء كانوا مشتركين في السرقة أو كان كل واحد منهم يسرق لنفسه، وإن لم يبلغ نصيب كل واحد منهم ذلك ولم يكونوا مشتركين في ذلك وفي اخراجه من الحرز قطعوا جميعا بربع دينار، وقيل: لا قطع على واحد منهم حتى يبلغ نصيبه مقدار القطع على كل حال.
وتقطع الأم بالسرقة من مال ولدها والولد بالسرقة من مال أحد الوالدين أو كل واحد من الزوجين بالسرقة من مال الآخر بشرط أن يكون المال المسروق محرزا ممن سرقه من هؤلاء وبذل ما يجب من النفقة لمن يستحق منهم الانفاق، ويقطع الطرار من الجيب والكم من الثوب التحتاني، ويقطع النابش إذا أخذ كل واحد منهما ما قيمته ربع دينار فصاعدا، والغرم لازم للسارق وإن قطع ومن أقر وقامت عليه البينة بسرقات كثيرة قطع بأولهما وأغرم الباقي.
وإذا رجع المقر بالسرقة عن إقراره لم يقطع وكذلك إن تاب وظهر صلاحه قبل أن يرفع خبره إلى ولي الأمر، فإن تاب بعد ما ارتفع خبره إليه كان مخيرا بين القطع والعفو ولا خيار لغيره وعليه رد ما سرق إن بقي وغرم قيمته إن أتلفه.
وروي: أن الصبي إذا سرق هدد فإن عاد ثانية أدب بحك أصابعه بالأرض