مسألة: إذا نقب اثنان موضعا ودخل الواحد منهما فأخذ السرقة ووضعها في نفس النقب وأخذها الخارج هل عليهما أو على أحدهما قطع أم لا؟
الجواب: لا قطع على واحد منهما لأن كل واحد منهما ما أخرج السرقة من كمال الحرز فهو مثل أن يضعها الداخل في النقب ويجتاز مجتاز من خارجها فيأخذها في أنه لا قطع على واحد منهما.
مسألة: إذا نقب انسان موضعا ودخل آخر وأخرج نصابا هل عليهما أو على أحدهما قطع أم لا؟
الجواب: لا قطع عليهما ولا على أحدهما لمثل ما قدمناه من أنه لم يتكامل اخراج ذلك من الحرز.
مسألة: إذا نقب انسان موضعا وشد النصاب في حبل وخرج ثم جره إليه وأخرجه بخشبة معوجة هل عليه قطع أم لا؟
الجواب: عليه القطع لأنه هو الذي أخرجه من الحرز وإن كان بآلة فلا فرق في وجوب القطع عليه بين أن يخرجه بآلة أو بغير آلة.
مسألة: إذا نقب انسان موضعا وكان في الموضع ماء جار فوضع النصاب على الماء وجرى الماء به فأخرجه من المكان ثم خرج هو فأخذه هل عليه قطع أم لا؟
الجواب: عليه القطع لأنه موضعه له على الماء قد أخرجه بآلة ولا فرق بين أن يخرج ذلك بآلة هي ماء أو غيره.
مسألة: إذا دخل انسان حرزا وأخذ جوهرة وابتلعها وخرج هل عليه قطع أم لا؟
الجواب: عليه القطع لأنه بفعله ذلك كأنه قد أخرجها في جيب أو جراب ولأنه لم يقصد بما فعله إلا اخراجها كذلك فكأنه مخرج لها بآلة.
مسألة: إذا دخل سارق حرزا فوجد فيه شاة قيمتها ربع دينار وهو النصاب الذي يجب به القطع فذبحها فنقصت قيمتها بالذبح ثم أخرجها بعد ذلك هل عليه قطع أم لا؟
الجواب: ليس عليه قطع لأنه إنما يجب القطع عليه باخراج النصاب المذكور من