الجواب: لا قطع عليه لأن القبر إنما هو حرز الكفن وهو الخمسة الأثواب التي هي قميص ومئزر وثلاثة أزر ولفائف وما زاد على ذلك ليس من الكفن، فإذا أخرجه من القبر لم يقطع عليه لأنه ما أخرجه من حرز.
مسألة: إذا شهد شاهدان على قوم فقالا: هؤلاء قطعوا الطريق علينا وعلى القافلة، هل تقبل هذه الشهادة أم لا؟
الجواب: لا تقبل هذه الشهادة في حق الشاهدين لأنهما شهدا لأنفسهما، وشهادة الانسان لنفسه غير مقبولة أيضا لأنهما بشهادتهما قد أبانا العداوة، وشهادة العدو على عدوه غير مقبولة.
مسألة: إذا ارتد انسان ثم رآه آخر من المسلمين مخلى فقتله وهو يعتقد أنه مرتد فظهر أنه كان أسلم هل على القاتل القود أم لا؟
الجواب: عليه القود لظاهر القرآن ولأن الظاهر من حال المرتد إذا أطلق أنه ما يقتل بعد ثبوت ويسلم.
مسألة: إذا دخل انسان دار غيره ولصاحب هذه الدار كلب عقور فعقره الكلب ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان هذا الرجل دخل هذه الدار بإذن صاحبها فعليه ضمانه، وإن كان دخلها بغير إذنه لم يكن على صاحب الدار لأنه مفرط في دخولها بغير إذنه.
مسألة: إذا وقف انسان دابة في طريق المسلمين فجنت على شئ فأتلفته هل ضمان ذلك عليه أم لا؟
الجواب: عليه الضمان لأنه إنما يجوز له الانتفاع بهذه المرافق بشرط السلامة فأما إذا لم يجعل السلامة فعليه الضمان.
مسألة: إذا اشترك أربعة رجال في بعير فكان لكل واحد ربعه فعقل أحدهم يده وتركه الباقون فيحظر البعير إلى بئر فوقع فيها فاندق ما الحكم في ذلك؟
الجواب: على الثلاثة الباقين أن يغرموا للواحد قيمة ربعه لأنه لم يفرط فيه بل حفظه يعقل يده وفرط الباقون فيه.