الحرز، وإذا كانت قيمة هذه الشاة قد نقصت بذبحه لها فلم يخرجها وقيمتها النصاب بل أخرجها وقيمتها أقل من النصاب وذلك مما لا يجب به القطع.
مسألة: إذا نقب انسان حرزا ودخله ثم أخرج منه ما قيمته ثمن دينار ثم رجع إليه من ليلته وأخرج ثمن دينار آخر ويكمل ذلك النصاب هل يجب عليه القطع أم لا؟
الجواب: عليه القطع لأنه قد أخرج نصابا من حرز هتكه هو ولم يهتك غيره.
مسألة: إذا سرق انسان ما يجب عليه فيه القطع وملكه قبل أن يقطع وقبل أن يحكم الحاكم به هل يجب عليه القطع أم لا؟
الجواب: هذا لا يقطع لأن وجوب القطع سقط عنه بل وجوب القطع لازم له لكن لأنه لما ملك ذلك لم يكن مطالب بها.
مسألة: إذا غصب انسان لغيره مالا فجعله في حرز فنقب المغصوب الحرز وأخذ مالا هل عليه القطع أم لا؟
الجواب: إن كان المغصوب أخذ عين ماله بغير زيادة عليه لم يكن عليه قطع لأن الانسان أخذ حقه إذا قدر عليه إلا أن يكون وديعة وهذا ليس بوديعة، وإن كان أخذ مع ماله شيئا من مال الغاصب ولم يكن متميزا فلا قطع عليه لأنه مال مشترك ولا قطع في مال مشترك، وإن كان مال الغاصب متميزا وهو أقل من نصاب فلا قطع عليه لأنه ما سرق نصابا يقتضي القطع، وإن كان نصابا كان عليه القطع لأنه لا سرق ذلك مع مال نفسه كان الظاهر أنه نقب للسرقة.
مسألة: إذا وجد رجل مع امرأة فادعى أنه زوجها وأنكرت هي وحلفت على ذلك هل يجب على الرجل حد أم لا؟
الجواب: لا يجب عليه حد لأنه صار مشارعا فيه فكان ذلك شبهة في سقوط الحد لأن الحد يسقط مع الشبهة.
مسألة: إذا نبش انسان قبرا وأخرج شيئا مما هو على الميت زائدا على الكفن المفروض والمسنون الذي جميع ذلك خمسة أثواب هل عليه قطع أم لا؟