حتى تدمى فإن عاد ثالثة قطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأول فإن عاد رابعة قطعت من المفصل الثاني فإن عاد خامسة قطعت من أصولها.
وروي: أنه لا قطع على من سرق في عام مجاعة.
من وجب قطع يمنى يديه وليست له قطعت يسراه، فإن لم يكن فرجله اليسرى فإن لم يكن فلا شئ عليه سوى تخليد الحبس، من سرق حرا فباعه وجب عليه القطع لأنه من المفسدين في الأرض، المحتال على أموال الناس بالمكر والخديعة وتزوير الكتب وشهادة الزور، وغير ذلك يجب أن يؤدب ويعاقب ويغرم ما أخذ بذلك ويشهر بالعقوبة وبالجملة يجب التعزير بفعل كل قبيح أو إخلال بواجب لم يرد الشرع بتوظيف حد عليه أو ورد بذلك فيه ولم يتكامل شروط إقامته فيعزر على مقدمات الزنى واللواط من النوم في إزار واحد والضم والتقبيل إلى غير ذلك على حسب ما يراه أولي الأمر من عشرة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطا، ويعزر من وطئ بهيمة أو استمنى بيده والبينة في هذين شهادة عدلين والإقرار مرتين.
ويعزر العبد إذا سرق من مال سيده والوالد إذا سرق من مال ولده ومن سرق أقل من ربع دينار ومن سرقة أكثر منه من غير حرز ومن قذف وهو حر مسلم ولدا له أو لغيره أو ذميا أو صغيرا أو مجنونا، ويعزر العبيد والإماء وأهل الذمة إذا تقاذفوا، ومن قذف غيره بما هو مشهور به ومعترف فعله من سائر القبائح لم يستحق حدا ولا تعزيرا، ويعزر المسلم إذا عير مسلما بعمى أو عرج أو جنون أو جذام أو برص فإن كان كافرا فلا شئ، والتعزير لما يناسب القذف من التعريض بما لا يعد زنى ولا لواطا، والنبز بألقاب من ثلاثة أسواط إلى تسعة وتسعين سوط، وروي: أنه متى عرض المرة الرابعة استتيب فإن أصر وعاد إلى ما يوجب التعزير ضرب عنقه والله اعلم.