وإذا زنى انسان في شهر رمضان نهارا أقيم عليه الحد وعوقب زائدا على ذلك لانتهاكه حرمة الشهر وكان عليه الكفارة للإفطار، فإن كان زنى بالليل كان عليه الحد والتعزير ولم يجب عليه كفارة.
وإذا زنى في حرم الله أو حرم رسوله أو أحد الأئمة ع كان عليه الحد للزنا والتعزير لانتهاكه حرمة حرم الله وحرم رسوله وحرم الأئمة ع، وكذلك إن فعل ما يوجب الحد أو التعزير في مسجد أو موضع عبادة فإنه يجب عليه مع الحد التعزير وفيما يوجب التعزير العقوبة مغلظة.
وإذا زنى في يوم عيد فطر أو أضحي أو في غير ذلك من الليالي الشريفة مثل ليلة الجمعة أو ليلة النصف من شعبان أو ليلة أحد العيدين أو في يوم السابع والعشرين من رجب أو ليلة سبع عشر من شهر ربيع الأول، أو خمسة وعشرين من ذي القعدة أو ليلة عاشوراء أو يومه أو يوم الغدير أو ليلته فإنه تغلظ العقوبة.
وإذا أقر على نفسه بالزنى كان عليه الحد وسيأتي ذكر ذلك الإقرار الذي يوجب الحد بمشيئة الله.
فإن أقر أنه زنى بامرأة معينة كان عليه حدان أحدهما حد الزنى والآخر حد القذف، وهكذا حكم المرأة إذا قالت: زنى بي فلان، سواء.
وإذا افتض انسان بكرا بإصبعه كان عليه عشر قيمتها وجلد من ثلاثين سوطا إلى تسعة وسبعين سوطا عقوبة على جنايته، فإن كانت البكر المجني عليه حرة كان عليه أيضا مهر مثل نسائها بغير نقص فيه، فإن كان قد زنى بها فذهب بعذرتها لم يكن لها عليه مهر على حال.
وإذا زوج رجل جارية لرجل ثم وطأها بعد ذلك كان عليه الحد.
وإذا زنى انسان وهو سكران عليه حدان حد للزنا وحد للسكر ولم يسقط عنه الحد لسكره وزوال عقله.
وإذا زنى وهو أعمى وجب الحد عليه كما يكون على البصير ولم يسقط الحد عنه لعماه، فإن ادعى أن الأمر اشتبه عليه وظن أن المرأة التي وطأها كانت زوجته أو