الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٣ - الصفحة ١٣٥
مسألة: إذا ركب انسان دابة أو كان يقودها أو يسوقها فجنت على شئ ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا ركب انسان الدابة فجنت على شئ كان عليه ضمان ما يتلفه بيدها أو بعينها وكذلك إذا كان يقودها، فإن كان ليسوقها كان عليه ضمان ما يتلفه بيدها ورجلها وفيها.