كل من يرث المال من ذوي الأنساب دون الأسباب، وإذا طالب أحدهم بالحد فأقيم له سقط حق الباقين، وإذا عفا بعضهم كان لمن لم يعف المطالبة باستيفاء الحق، وإذا لم يكن للمقذوف المتوفى ولي أخذ بحقه سلطان الاسلام ولم يجز له العفو، ولا يسقط حد القذف بالتوبة وإنما يسقط بعفو المقذوف أو وليه من ذوي الأنساب خاصة، ويقتل القاذف في المرة الرابعة إذا حد فيما قبلها من المرات، ويقتل من سب النبي ص أو غيره من الأنبياء أو أحد الأئمة ع وليس على من سمعه فسبق إلى قتله من غير استئذان لصاحب الأمر سبيل . إذا قال لغيره: يا زاني، مرات كثيرة ولم يحد فيما بينها لم يكن عليه أكثر من واحد. وإذا تقاذف أهل الذمة أو العبيد أو الصبيان بعضهم بعضا فعليهم التعزير دون الحد، إذا قال لولد الملاعنة: يا بن الزانية، حد كملا، وإن قال لولد الزنى الذي حدت أمه للزنى ويا ولد الزنى، فعليه التعزير دون الحد، وإن كانت أمه أظهرت التوبة فعليه تمام الحد. ولا يكون حد القذف في الشدة كما في شرب الخمر والزنى بل دون ذلك ويجلد من فوق الثياب ولا يجرد.
إذا قال لولده: يا زاني، فلا حد عليه، فإن قال له: يا ابن الزانية، ولم ينتف عنه فعليه الحد لأمه، فإن كانت ميتة ولها ولد من غيره وقرابة فلهما المطالبة بالحد وليس لولدها منه المطالبة به.
إذا تقاذف نفسان بما يوجب الحد سقط عنهما الحد وعليهما التعزير، من قذف مكاتبا غير مشروط وقد أدى شيئا جلد بحساب ما عتق منه حد الحر وعزر بمقدار ما بقي رقا، ومن قذف غيره بما هو مشهور به ومعترف بفعله من سائر القبائح لم يستحق الحد ولا تعزيرا، ويعزر المسلم إذا عير مسلما بعمى أو عرج أو جنون أو جذام أو برص فإن كان كافرا فلا شئ عليه والتعزير بما يناسب القذف من التعريض بما لا يفيد زنى ولا لواطا، والنبز بالألقاب من ثلاثة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطا والحر المسلم إذا قذف ولده أو عبده أو عبد غيره أو ذميا أو صغيرا أو