مجنونا فإنه يعزر، وروي أنه متى عزر المرء الرابعة استتيب فإن أصر وعاد إلى ما يوجب التعزير ضرب عنقه. والبينة في القذف شهادة عدلين وإقرار القاذف على نفسه مرتين.
فصل:
والحد في شرب قليل المسكر وكثيرة وإن اختلف أجناسه إذا كان شاربه كامل العقل حرا كان أو عبدا رجلا أو امرأة مسلما أو كافرا متظاهرا بذلك بين المسلمين ثمانون جلدة، ويقتل المعاود لشرب المسكر في الثالثة وقد حد فيما قبلها، وحكم شارب الفقاع حكم شارب الخمر، وحكم التائب من ذلك قبل ثبوته أو بعده حكم التائب من الزنى وغيره، فما يوجب حد الله تعالى ولا يتعلق به حق الآدمي وقد سبق، ويضرب الرجل على ظهره وكتفيه وهو عريان والمرأة في ثيابها.
من استحل شيئا من المحرمات وجب قتله، فإن تناول شيئا من ذلك غير مستحل له عزر، فإن عاد غلظ عقابه فإن تكرر منه دفعات قتل، إذا شرب المسكر في موضع أو وقت شريف أدب بعد الحد، والبينة في ذلك شهادة عدلين أو الإقرار مرتين كما في القذف.
فصل:
يجب القطع على من ثبت كونه سارقا بشروط وهي: أن يكون مكلفا، وأن لا يكون والدا من ولده وإن كان غنيا عن ماله ولا عبدا عن سيده، وأن يكون مقدار المسروق ربع دينار فصاعدا أو قيمة ذلك مما يتمول عادة وشرعا سواء كان محررا بنفسه وهو الذي إذا تركه لم يفسد كالثياب والحبوب اليابسة أو لم يكون كذلك كالفواكه واللحوم وسواء كان أصله الإباحة كالخشب والقصب والطين وما ينقل من الأواني وما يستخرج من المعدن أو لم يكن كذلك كالثياب والأثاث، وأن يكون المسروق لا حظ ولا شبهة للسارق فيه، وأن يكون مخرجا من الحرز، وقد