يرض المستأجر، فإن مات المرتضع أو المرضعة بطلت الإجارة إن كانت معينة، ولو كانت مضمونة فالأقرب اخراج أجرة المثل من تركتها ويكفي في العمل مسماه، ولو اختلف فالأقرب وجوب اشتراط الجودة وعدمها، ولو مرض الأجير فإن كانت مضمونة لم تبطل وألزم بالاستئجار للعمل، وإن كانت معينة بطلت وكذا لو مات، ولو اختلف العمل باختلاف الأعيان فالأقرب أنه كالمعينة مثل النسج لاختلاف الأغراض باختلاف الأعيان.
ويجوز الاستئجار لحفر الآبار والأنهار والعيون فيفتقر إلى معرفة الأرض بالمشاهدة وأن يقدر العمل بالمدة، ولو قدر بتعين المحفور كالبئر وجب معرفة دورها وعمقها وطول النهر وعمقه وعرضه وتجب نقل التراب عن المحفور، ولو تهور تراب من جانبيه لم تجب إزالته كالدابة، ولو وصل إلى صخرة لم يلزمه حفرها، فله من الأجر بنسبة ما عمل، وروي تقسيط أجر عشر قامات على خمسة وخمسين جزء، فما أصاب واحدا فهو للأولى والاثنين للثانية، وهكذا فإن عمل به احتمل تعديه فيقسم الخمسة على خمسة عشر.
ولو استأجره لعمل اللبن فإن قدره بالعمل احتيج إلى عدده وموضع ضربه وذكر قالبه، فإن قدره بقالب معروف وإلا احتيج إلى تقدير الطول والعرض والسمك فلا يكفي الحوالة على قالب مشاهد غير معروف، ولو قدر البناء بالعمل وجب ذكر موضعه وطوله وعرضه وسمكه وآلة البناء من لبن وطين أو حجر وجص، فإن سقط بعد البناء استحق الأجر إن لم يكن لقصور في العمل كما لو بناه محلولا، ولو شرط ارتفاع الحائط عشرة أذرع فسقط قبلها لرداءة العمل وجب عليه الإعادة، ولو استأجره لتطيين السطح أو الحائط جاز ولو قدره بالعمل.
ويتقدر النسخ بالمدة والعمل فيفتقر في الثاني إلى عدد الورق والسطور والحواشي ودقة القلم، فإن عرف وصف الخط وإلا وجبت المشاهدة، ويجوز تقدير الأجر بإجزاء الفرع أو الأصل والمقاطعة على الأصل، ويعفى عن الخطأ اليسير للعادة