حصل بالمال بينهما متاع كان له بقسط ماله من المتاع ولم يكن له ما نقد فيه من المال، وكذلك إذا بدا لصاحب المال في المضاربة وقد ابتاع المضارب له به متاعا كان له المتاع دون المال.
وإذا ابتاع المضارب متاعا لصاحب المال وأراد نقد الثمن فوجد المال قد هلك فنقد من عنده في المتاع كان المتاع له دون صاحب المال، وكان الربح له والخسران عليه فيه ولم يكن لصاحب المال فيه نصيب على حال، وإذا باع المضارب المتاع نسيئة فهو ضامن لثمنه إلا أن يكون صاحب المال قد أذن له في ذلك، وليس للمضارب أن يسافر بالمتاع إلا بإذن صاحب المال، ولكل واحد من الشريكين أن يبتاع على انفراده من المتاع ما يراه يبايعه من يراه إلا أن يشترط الاتفاق فيما يعملانه فيكون لهما شرطهما إذ ذاك.
مختصر كتاب شركة:
بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا ما اشترك عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان في صحة من عقولهما وأبدانهما وجواز من أمورهما طائعين غير مكرهين لا يولي على مثلهما في شئ من أمورهما وهما مأمونان على أموالهما غير محجور عليهما وذلك في شهر كذا من سنة كذا: اشتركا على تقوى الله عز وجل وأداء الأمانة والنصح من كل واحد منهما لصاحبه في السر والعلانية على كذا وكذا دينارا ذهبا عينا مثاقيل وازنة جيادا فصارت كذا وكذا دينارا خلطاها حتى صارت مالا واحدا بينهما نصفين - أو ثلثين أو ثلثا على ما يتقرر الأمر فيه بينهما - على أن يشتريا ويبيعا ويشترى كل واحد منهما وحده ويبيع وحده بما رأى من أنواع التجارات، ويوكل بالبيع والشراء في الحضر والسفر ويداين كل واحد منهما في ذلك من شاء بهذا المال، فما اشترى كل واحد منهما وباع وأخذ وأعطى وداين واقتضى فجائز ذلك كله له وعليه وهو لازم لصاحبه، على أن ما رزق الله من ذلك من ربح فهو بينهما نصفان - أو على ما انعقدت عليه الشركة منهما فيه من دون ذلك أو أكثر منه - وما كان من وضيعة فبينهما نصفان، وكل واحد منهما وفي قبضه والخصومة فيه ووصيته في ذلك خاصة على ما سمي ووصف في هذا