فقه القرآن فصل: وأما ما يجري مجرى الشركة فهو المضاربة، يدل على صحتها قوله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، ولم يفصل.
والمضاربة والقراض بمعنى، وهو أن يدفع الانسان إلى غيره مالا ليتجر فيه على أن ما يرزق الله تعالى من ربح كان بينهما على ما يشرطانه. والقراض لغة أهل الحجاز والمضاربة لغة أهل العراق، واشتقاقها من الضرب في المال و التقليب له واشتقاق القراض من القرض وهو القطع، ومعناه ههنا أن رب المال قطع قطعة من ماله فسلمها إلى العامل وقطع له قطعة من الربح.
والمضارب بكسر الراء العامل لأنه هو الذي يضرب أمير المؤمنين فيه ويقلبه وليس لرب المال منه اشتقاق يدل على ذلك ما رواه الحسن عن ع ينه قال: إذا خالف المضارب فلا ضمان هنا على ما شرطاه، والظاهر أنه أراد العامل لأنه إذا كان الخلاف منه فالضمان بالتعدي عليه، وعلى جوازه دليل الأسنة والإجماع فالكتاب ما تلوناه وقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وأما الاجماع فلا خلاف فيه والصحابة كانوا يستعملونه، فإذا ثبت جواز القراض فاعلم أنه لا يجوز إلا بالأثمان من الدراهم والدنانير، وكان أمير المؤمنين ع كره مشاركة اليهودي والنصراني