السرائر باب المساقاة المساقاة مفاعلة مشتقة من السقي، وهو أن يدفع الانسان نخله أو شجره الذي يحمل ثمرا أي شجر كان - قبل خروج المدة المضروبة بينهما - لأنها لا تصح إلا بأجل محروس - ويشرط له حصة معلومة مشاعة - ولا يصح إلا على أصل ثابت - على أن يلقحه ويصرف الجريد ويصلح الأجاجين تحت النخل والأخواص ويسقيها ويحفظ الثمرة ويلقطها ويجدها ويحفر السواقي والأنهار لجري الماء إليها، وكذلك الكرم على أن يعمل فيه فيقطع الشفش ويصلح موضع الماء ويسقيه ويحفظه.
وجملة الأمر وعقد الباب أنه يجب عليه كل ما كان فيه زيادة في الثمرة وريع و نماء، فعلى هذا يجب عليه الكش وآلات السقي وما يتوصل به إليه من الدلاء و النواضح والبقر والحبال والمحالات وغير ذلك.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في مبسوطه: الكش يلزم صاحب النخل، وهذا غير واضح لأنه لا دليل عليه ولا شك أنه قول بعض المخالفين ووضعه في الكتاب المذكور لأنه رحمه الله يذكر فيه مذهبنا ومقالتنا ومقالة غيرنا من غير تفصيل كثيرا ما يعمل كذلك.
فصار الشجر على ضربين: ضرب له ثمرة تؤكل سواء تعلق به الزكاة أو لم يتعلق فإنه يتعلق به المساقاة، وشجر لا ثمرة له فلا يجوز المساقاة عليه.
والمساقاة تحتاج إلى مدة معلومة كالإجارة على ما قدمناه، وهي من العقود اللازمة لأنها كالإجارة وبهذا فارقت القراض لأنه لا يحتاج إلى مدة بل هو عقد جائز من الطرفين، والمؤونة