فقه القرآن باب الإجارات:
قوله تعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين يدل على صحة الإجارة زائدا على السنة والإجماع من أن كل ما يستباح بعقد العارية يجوز أن يستباح بعقد الإجارة، من إجارة الرجل نفسه وعبيده وداره وعقاره بلا خلاف، والاستئجار طلب الإجارة، وهي العقد على ما أمر بالمعاوضة.
حكى الله تعالى ما قال أبو المرأتين شعيب لموسى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تجعل أجر رعي ماشيتي ثماني سنين صداق ابنتي، ثم جعل لموسى كل سخلة تلد على خلاف شية أمها، فأوحى الله إليه أن ألق عصاك في الماء إذا شربن فولدن كلهن خلاف شيتهن، وجعل الزيادة على المدة إليه الخيار: فإن أتممت عشرا فمن عندك، أي هبة منك غير واجبة عليك فقضى موسى أتم الأجلين وأوفاهما، فإذا ثبت ذلك فاعلم أن الإجارة عقد معاوضة وهي من عقود المعاوضات اللازمة كالبيع والشراء.
والإجارة على ضربين: أحدهما ما تكون المدة معلومة والعمل مجهولا مثل أن يقول:
آجرتك شهرا لتبني، والثاني أن تكون المدة مجهولة والعمل معلوما مثل أ يقول: آجرتك لتبني هذه الدار وتخيط هذا الثوب، فأما إذا كانت المدة معلومة والعمل معلوما هنا فلا يصح، فإنه إذا قال: استأجرتك اليوم لتخيط قميصي هذا، كانت الإجارة باطلة، لأنه ربما يخيط قبل مضي النهار فيبقي بعض المدة بلا عمل، وربما لا يفرع منه بيوم ويحتاج إلى مدة