ولو غصبه أجنبي قبل القبض تخير المستأجر أيضا في الفسخ فيطالب المؤجر بالمسمى وفي الإمضاء فيطالب الغاصب بأجرة المثل، ولو ردت العين في الأثناء استوفى المستأجر المنافع الباقية وطالب الغاصب بأجرة مثل الماضي. وهل له الفسخ فيه ومطالبة المؤجر؟ نظر، ولو كانت الإجارة على عمل مضمون كخياطة ثوب أو حمل شئ فغصب العبد الخياط أو الدابة الحاملة فللمستأجر مطالبة المالك بعوض المغصوب، فإن تعذر البدل تخير في الفسخ والإمضاء، ولو كان الغصب بعد القبض لم تبطل الإجارة وطالب المستأجر الغاصب بأجرة المثل خاصة وإن كان في ابتداء المدة.
ولو حدث خوف منع المستأجر من الاستيفاء كما لو استأجر جملا للحج فينقطع السابلة، فالأقرب تخير كل من المؤجر والمستأجر في الفسخ والإمضاء، ولو استأجر دارا للسكنى فحدث خوف عام يمنع من الإقامة بذلك البلد ففي تخير المستأجر نظر، ولو أخرجه المالك في الأثناء لم يسقط عنه أجر والسلف، ولو استأجره لصيد شئ بعينه لم يصح لعدم الثقة بحصوله.
السابع: إمكان حصولها للمستأجر، فلو آجر من وجب عليه الحج مع تمكنه نفسه للنيابة عن غيره لم يقع، وكذا لو آجر نفسه للصلوات الواجبة عليه فإنها لا تقع عن المستأجر. وهل تقع عن الأجير؟ الأقوى العدم، ويصح الاستئجار للجهاد والحج والصلاة لمن لا تجب عليه ويقع عن المستأجر لكن يشترط في الصلاة الموت وكذا الصيام، ولو استأجر ولي الميت عنه لصلاته الفائتة وجب على الأجير الإتيان بها على ترتيبها في الفوات، فإن استأجر أجيرين كل واحد عن سنة جاز لكن يشترط الترتيب بين فعليهما فإن أوقعاه دفعة، فإن علم كل منهما بعقد الآخر وجب على كل واحد منهما قضاء نصف سنة وإن جهلا فكذلك، وفي ضمان الولي إشكال، ويجوز الاستئجار للزيارة عن الحي والميت، وفي جواز الاستئجار على الاحتطاب أو الاحتشاش أو الالتقاط أو الاحتياز نظر ينشأ من وقوع ذلك للمؤجر أو المستأجر.