المراسم العلوية ذكر الشركة لا شركة إلا بالأموال دون الأبدان، فإن كان ما لهما سواء فالربح بينهما سواء والخسران، وإن نقص مال أحدهما كان الربح والخسران بينهما بحسب مبلغ ما لكل واحد منهما، فأما المداخلة لصاحب المال بالبدن وبالكد والعمل معه فإنما توجب أجرة المثل لا الشركة. وموت الشريك يبطل الشركة.
والمضاربة: وإن سافر رجل بمال رجل فله أجرة مثله في المثل ولا ضمان عليه إذا لم يتعد ما رسم له صاحب المال.
ويلحق بذلك: تلقي السلع والاحتكار والشفعة.
وتلقي كل ما يجلب من حيوان وغيره مكروه، وحد التلقي أربعة فراسخ فما دون وما زاد على ذلك فليس بمكروه.
فأما المحاكرة: فإنما هي في أجناس الأطعمة مع ضيق الأمر فيها وهي: مكروهة، فأما مع وجود الكفاية للناس فليس ذلك بمكروه.
وللسلطان أن يجبر المحتكر على اخراج الغلة ويسعرها بما يراه ما لم يخسره.