المختصر النافع كتاب المزارعة والمساقاة أما المزارعة: فهي معاملة على الأرض بحصة من حاصلها. وتلزم المتعاقدين. لكن لو تقايلا صح ولا تبطل بالموت.
وشروطها ثلاثة:
1: أن يكون النماء مشاعا، تساويا فيه أو تفاضلا.
2: وأن تقدر لها مدة معلومة.
3: وأن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها.
وله أن يزرع الأرض بنفسه وبغيره ومع غيره إلا أن يشترط عليه زرعها بنفسه. وأن يزرع ما شاء إلا أن يعين له.
وخراج الأرض على صاحبها إلا أن يشترط على الزارع وكذا لو زاد السلطان زيادة.
ولصاحب الأرض أن يخرص على الزارع والزارع بالخيار في القبول، فإن قبل، كان استقراره مشروطا بسلامة الزرع. وتثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه المزارعة.
وتكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير. وأن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها حدثا، أو يؤجرها بغير الجنس الذي استأجرها به.