مالي ومالك إلا أني قد سمحت ورضيت بأن يكون من مالي خاصة فلا مانع من ذلك، ويلزم أبا حنيفة إذا أجرى التفاضل في الوضيعة مجرى قول أحدهما لصاحبه ما هلك من مالك فهو علي أن لا يجوز التفاضل في الربح لأنه يجري مجرى أن يقول له ما أستفيده من الربح في كذا وكذا فهو لك وإذا جاز أحد الأمرين جاز الآخر.
مسألة: في الشركة أيضا:
ومما انفردت به الإمامية أن الشركة لا تصح إلا في الأموال ولا تصح في الأبدان والأعمال، ومتى اشترك اثنان في عمل كصياغة علق ونساجة ثوب وما أشبه ذلك لم يثبت بينهما شركة وكان لكل واحد منهما أجرة عمله خاصة وإن لم يتميز عملاهما لأجل الاختلاط كان الصلح بينهما، وإذا دفع رجل إلى تاجر مالا ليتجر به على أن الربح بينهما لم ينعقد بينهما بذلك شركة وكان صاحب المال بالخيار إن شاء أعطاه ما شرطه له وإن شاء منعه منه وكان له عليه أجرة مثله في تجارته وكذلك إذا أعطى الانسان غيره ثوبا ليبيعه وشرط له فيه سهما من الربح أجرة مثله في البيع.
وخالف باقي الفقهاء في ذلك فقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز شركة الأبدان والصناعات اتفقت أو اختلفت، عملا في موضعين أو في موضع واحد، ولا يجوز في الاصطياد والاحتطاب ونحوهما.
وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه قال: كلما يجوز فيه الوكالة تجوز فيه الشركة، وما لا يجوز فيه الوكالة لا تجوز فيه الشركة، وما جازت فيه الشركة من الصناعات نحو الخياطة والقصارة، فإنه سواء عملا جميعا أحدهما فما حصل من فضل فهو بينهما نصفان.
وقال مالك: تجوز الشركة على أن يحتطبا ويصطادا إذا كانا يعملان جميعا في موضع واحد، وكذلك إذا اشتركا في صيد البزاة أو الكلاب إذا كان الكلب أو البازي بينهما نصفين. وقال مالك: لا تجوز الشركة بين حداد وقصار وإنما تجوز في صناعة واحدة يعملان جميعا فيها في موضع فإن عملا في موضعين أو كانتا صناعتين لم تجز الشركة. وقال مالك: يجوز