شرائع الاسلام كتاب العارية وهي عقد ثمرته التبرع بالمنفعة ويقع بكل لفظ يشتمل على الإذن في الانتفاع وليس بلازم لأحد المتعاقدين، والكلام في فصول أربعة:
الأول: في المعير:
ولا بد أن يكون مكلفا جائز التصرف، فلا تصح إعارة الصبي ولا المجنون، ولو أذن الولي جاز للصبي مع مراعاة المصلحة، وكما لا يليها عن نفسه كذا لا تصح ولايته عن غيره.
الثاني: في المستعير:
وله الانتفاع بما جرت العادة به في الانتفاع بالمعار، ولو نقص من العين شئ أو تلفت بالاستعمال من غير تعد لم يضمن إلا أن يشترط ذلك في العارية. ولا يجوز للمحرم أن يستعبر من محل صيدا لأنه ليس له إمساكه ولو أمسكه ضمنه وإن لم يشترط عليه، ولو كان الصيد في يد محرم فاستعاره المحل جاز لأن ملك المحرم زال عنه بالإحرام كما يأخذ من الصيد ما ليس بملك.
ولو استعارة من الغاصب، وهو لا يعلم كان الضمان على الغاصب وللمالك إلزام المستعير بما استوفاه من المنفعة ويرجع على الغاصب لأنه أذن له في استيفائها بغير عوض،