ببروك الجمل إن كان عاجزا كالمرأة والكبير وإلا فلا، ولو انتقل إلى الطرفين تغير الحكم فيهما، وعلى المؤجر إيقاف الجمل للصلاة وقضاء الحاجة دون ما يمكن فعله عليه كصلاة النافلة والأكل والشرب، ولو استأجر للعقبة جاز ويرجع في التناوب إلى العادة ويقسم بالسوية إن اتفقا وإلا فعلى ما شرطاه، وأن يستأجر نوبا مضبوطة إما بالزمان فيحمل على زمان السير أو بالفراسخ.
وإن استأجر للحمل فإن اختلف الغرض باختلاف الدابة من سهولتها وسرعتها وكثرة حركتها وجب ذكره، فإن الفاكهة والزجاج يضره كثرة الحركة وبعض الطريق يصعب قطعه على بعض الدواب وإلا فلا، وأما الأحمال فلا بد من معرفتها بالمشاهدة أو الوزن مع ذكر الجنس وذكر المكان المحمول إليه والطريق، ولو استأجر إلى مكة فليس له الإلزام بعرفة ومنى بخلاف ما لو استأجر للحج، ولو شرط أن يحمل ما شاء بطل، ولو شرط حمل مائة رطل من الحنطة فالظرف غيره فإن كان معروفا وإلا وجب تعينه، ولو قال: مائة رطل، دخل الظرف فيه، ولو استأجر للحرث وجب تعيين الأرض بالمشاهدة أو الوصف وتقدير العمل بتعيينها أو بالمدة وتعيين البقر إن قدر العمل بالمدة، وإن استأجر للطحن وجب معرفة الحجر بالمشاهدة أو الوصف.
وتقدير العمل بالزمان أو بالطعام ولا بد من مشاهدة الدولاب إن استؤجر له ومعرفة الدلاء وتقدير العمل بالزمان أو بملء ء البركة مثلا لا بسقي البستان لاختلاف العمل لقرب عهده بالماء وعطشه، ولو كان لسقي الماشية فالأقرب الجواز لقرب التفاوت، ولو استأجر للاستقاء عليها وجب معرفة الآلة كالراوية أو القربة بالمشاهدة أو الصفة، وتقدير العمل بالزمان أو عدد المرات أو مل ء معين، ويجوز استئجار الدابة بآلاتها وبدونها ومع المالك وبدونه.