وإن كانت مشاهدة كل قفيز بدرهم أو استأجره مدة شهر بدرهم فإن زاد فبحسابه، فالأقرب البطلان إلا الأخير فإن الزائد باطل.
ويملك المؤجر الأجرة بنفس العقد فإن شرط الأجل لزم، ويشترط فيه العلم سواء تعدد أو اتحد وسواء كانت معينة أو مطلقة ويجب تسليمها مع شرط التعجيل أو الإطلاق، وإن وقعت الإجارة على عمل ملك العامل الأجرة بالعقد أيضا لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل، وهل يشترط تسليمه؟ الأقرب ذلك، فإذا استوفى المستأجر المنافع استقر الأجر، فإن سلمت العين التي وقعت الإجارة عليها ومضت المدة وهي مقبوضة استقر الأجر وإن لم ينتفع، وإن كانت على عمل فيسلم المعقود عليه كالدابة يركبها إلى المعين فقبضها ومضت مدة يمكن ركوبها فيها استقر عليه الأجر، وإن كانت الإجارة فاسدة ويجب أجرة المثل فيها، ولو بذل له العين فلم يأخذها المستأجر حتى انقضت المدة استقر الأجر عليه إن كانت الإجارة صحيحة وإلا فلا.
ولو شرط ابتداء العمل في وقت ومضت مدة يمكن فيها العمل خالية عنه فطلبه المالك فلم يدفع العين إليه صار غاصبا، فإن عمل بعد ذلك لم يستحق أجرة، ولو ظهر العيب في الأجرة المعينة تخير المؤجر في الفسخ والأرش وفي المضمونة له العوض، فإن تعذر فالفسخ أو الرضا بالأرش وللمؤجر الفسخ إن أفلس المستأجر، ويجوز أن يؤجر العين بأكثر مما استأجرها به، وإن لم يحدث شيئا مقوما وكان الجنس واحدا على رأي، وكذا لو سكن البعض وآجر الباقي بالمثل أو الزائد وكذا لو تقبل عملا بشئ وقبله لغيره بأقل واستيفاء المنفعة أو البعض مع فساد العقد يوجب أجرة المثل سواء زادت عن المسمى أو نقصت عنه، ويكره استعمال الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة وأن يضمن مع انتفاء التهمة.