إصباح الشيعة فصل المزارعة استكراء الأرض ببعض ما يخرج فيها. ولا يصح على سهم معين كأن يكون الشتوي لأحدهما والصيفي للآخر أو يكون لأحدهما أرطال معلومة وإنما يصح إذا زارعه على سهم مشاع كأن يجعل له النصف أو الثلث [أو الربع] أو أقل أو أكثر. ويجوز إجارة الأرض للزراعة بكل ما يجوز أن يكون ثمنا من الدراهم والدنانير والطعام وغير ذلك بعد أن يكون في الذمة ولا يكون من تلك الأرض. ويجوز أن يكتري رب الأرض نصف عمل الأكار ونصف عمل آلته بشئ من الدراهم والدنانير ويكريه نصف أرضه بمثله والبذر بينهما ويتقاصان في الأجرين.
إذا أكرى أرضا مدة معلومة فأراد المكتري أن يزرعها ما لا يدرك في تلك المدة كان للمكري منعه من ذلك في الحال، فإن زرع فليس له المطالبة بالقلع إلا بعد تقضي المدة، فإن اتفقا على التبقية بإعارة أو إجارة إلى مدة معلومة جاز، ولا يجوز أن يجعلها إلى الحصاد لأنه مجهول، وإن زرع ما يبلغ في تلك المدة إلا أنه تأخر إدراكه بسبب من قبل الله تعالى كاشتداد برد أو لاضطرار ما فحينئذ لا يجبر على القلع بل يمهل إلى وقت الإدراك وعليه أجرة المدة الزائدة. إذا اكترى أرضا لا ينالها إلا المطر أو أرضا لا يبلغها الماء إلا إذا زاد في النهر زيادة مفرطة نادرة جاز إذا ذكر ذلك أو أطلق العقد، ولا يجوز المزارعة على الأرض التي لا ينحسر عنها الماء في أغلب الأحوال.
إذا غرقت أرض المزارعة عقيب العقد بطل العقد، وإن غرقت بعده بمدة انفسخ فيما