الثامن: أن تكون معلومة، والإجارة إما أن تكون في الذمة أو على العين، والعين إن لم يكن لها سوى فائدة واحدة كفى الإطلاق وإلا وجب بيانها، وعلى كل حال لا بد من العلم بقدر المنفعة.
والأعيان يعسر ضبطها لكن تكثر البلوى بثلاثة ويحال غيرها عليها:
الأول: الآدمي:
ويصح استئجاره خاصا، وهو الذي يستأجر مدة معينة فلا يجوز له العمل لغيره فيها إلا باذنه، فإن عمل من دون الإذن فالأقرب تخير المستأجر بين الفسخ والمطالبة بأجرة المثل أو المسمى الثاني له أو لمستأجره، ومشتركا وهو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المباشرة والمدة وتملك المنفعة بنفس العقد كما تملك الأجرة به، فإذا استؤجر لعمل قدر إما بالزمان كخياطة يوم أو بمحل العمل كأن يستأجره لخياطة ثوب معين، ويصح هذان في الذمة ومعينا، وإذا عينه بالمحل وجب تعيين الثوب وطوله ونوع التفصيل ونوع الخياطة، ولو جمع بين الزمان والمحل بطل للغرر.
ويعين في تعليم القرآن السور أو الزمان، ففي الإرضاع تعيين الصبي ومحل الإرضاع أ هو بيتها؟ فهو أسهل أو بيت الصبي؟ فهو أوثق للولي في حفظه ومدته، ولا تدخل الحضانة فيه. وهل يتناول العقد اللبن أو الحمل ووضع الثدي في فيه ويتبعه اللبن كالصبغ في الصباغة وماء البئر في الدار؟ الأقرب الأول لاستحقاق الأجرة به بانفراده دون الباقي بانفرادها والرخصة سوغت تناول الأعيان.
وعلى المرضعة تناول ما يدر به لبنها من المأكول والمشروب، فإن أسقته لبن الغنم لم تستحق أجرا، ولو دفعته إلى خادمتها فالأقرب ذلك أيضا ويقدم قولها لو ادعته لأنها أمينة، وله أن يؤجر أمته ومدبرته وأم ولده للإرضاع دون مكاتبته، فإن كان لإحداهن ولد لم يجز له أن يؤجرها إلا أن يفضل عن ولدها، ولو كانت مزوجة افتقر المولى إلى إذن الزوج، فإن تقدم الرضاع صح العقدان، وللزوج وطؤها وإن لم