الربح وربع ما بقي، فله النصف ولو قال: لك الربع وربع ما بقي، فله ثلاثة أثمان ونصف ثمن سواء عرفا الحساب أو جهلاه لأنه أجزاء معلومة.
د: أن يكون مقدرا بالجزئية لا بالتقدير كالنصف أو الثلث، فلو قال: على أن لك من الربح مائة والباقي لي، أو بالعكس أو: على أن لك ربح هذه الألف ولي ربح الأخرى أو لك نصف الربح إلا عشرة دراهم أو وعشرة أو على أن لي ربح أحد الثوبين أو إحدى السفرتين أو ربح تجارة شهر كذا، بطل وكذا لو قال: على أن لك مائة والباقي بيننا، ويصح لو قال: على أن لك ربح نصفه أو نصف ربحه.
الفصل الثاني: في الأحكام: ومطالبه أربعة:
الأول:
العامل كالوكيل في تنفيذ تصرفه بالغبطة فليس له التصرف بالغبن ولا بالنسيئة بيعا ولا شراء إلا مع عموم الإذن كافعل ما شئت أو خصوصه، فإن فعل لا معه وقف على الإجازة، والأقرب أنه يضمن القيمة لأنه لم يفت بالبيع أكثر منها ولا يتحفظ بتركه سواها، وزيادة الثمن حصلت بتفريطه فلا يضمنها.
وليس له أن يبيع بدون ثمن المثل ولا يشترى بأكثر منه مما لا يتغابن الناس به، فإن خالف احتمل بطلان البيع وضمان النقص وعلى البطلان لو تعذر الرد ضمن النقص، ولو أمكن الرد وجب رده إن كان باقيا ورد قيمته إن كان تالفا وللمالك إلزام من شاء، وإن رجع على المشتري بالقيمة رجع المشتري على العامل بالثمن، وإن رجع على العامل رجع العامل بالزائد من قيمته على المشتري، ولو ظهر ربح فللمالك المطالبة بحصته دون العامل، ولو اشترى بأكثر من ثمن المثل بعين المال فهو كالبيع، وإن اشترى في الذمة لزم العامل إن أطلق الشراء ولم يجز المالك، وإن ذكر المالك بطل مع عدم الإجازة.
وليس له أن يبيع إلا نقدا بنقد البلد والأقرب أن له أن يبيع بالعرض مع