المهذب كتاب العارية قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، والعارية من البر ولا خلاف بين الأمة في جوازها، وروي عن رسول الله ص أنه قال في خطبة حجة الوداع:
العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم، وروي أنه ص استعار من صفوان بن أمية يوم خيبر درعا، فقال أ غصبا يا محمد؟ فقال: بل عارية مضمونة مؤداة.
فإذا كان جوازها في الشريعة ثابتا فهي أمانة غير مضمونة مؤداة إلا أن يشترط صاحبها ضمانها، فإن شرط ذلك ثبت ضمانها وإن لم يشترط ذلك كانت غير مضمونة على ما ذكرناه، فإذا استعار انسان شيئا وقبضه كان له الانتفاع به بمقدار ما أباحه المعير الانتفاع به، فإن تعدى أو شرط عليه الضمان لما ينقص من الأجزاء لزمه ذلك، ومن استعار منشفة فذهب خملها باستعماله لها لم يكن عليه في ذلك ضمان لأن إذن المعير للمستعير في استعمالها إذن في ذلك بمجرى العادة، وكذلك حكم جميع الثياب التي تذهب جدتها بالاستعمال في أنه ليس على مستعيرها في ذلك ضمان إلا أن يكون متعديا في ذلك فيلزمه الضمان.
والعارية على ضربين: مضمونة وغير مضمونة، فأما المضمونة فهي ما كانت ذهبا أو فضة وأما التي ليست مضمونة فكل ما عدا ذلك إلا أن يشترط الضمان فيها على ما قدمناه، وإذا كان عند انسان عارية وردها إلى صاحبها أو وكيله برأ من ضمانها، فإن