المساقاة والمساقاة في النخل والشجر والكرم جائزة بالنصف والثلث والربع وكانت المؤونة فيها على المساقي دون صاحب الأرض، ومتى ساقى صاحب النخل والشجر غيره ولم يذكر ماله من القسمة كانت المساقاة باطلة وكان لصاحب النخل والشجر ما يخرج من الثمرة وعليه للمساقي أجرة المثل من غير زيادة ولا نقصان، ويكره لصاحب الأرض أن يشترط على المساقي مع المقاسمة شيئا من ذهب أو فضة، فإن شرط ذلك على المساقي أو شرط له وجب عليهما الوفاء بما شرطا، اللهم إلا أن تهلك الثمرة بآفة سماوية ولا يلزمه حينئذ شئ مما شرط عليه على حال، وخراج الثمرة على رب الأرض دون المساقي إلا أن يشرط ذلك على المساقي فيلزمه حينئذ الخروج منه.
ومن أخذ أرضا ميتة فأحياها كانت له وهو أولى بالتصرف فيها إذا لم يعرف لها رب وكان للسلطان طسق الأرض وإن عرف لها رب كان له خراج الأرض وطسقها، فإن شرط على صاحب الأرض أنه يحييها ويكون ارتفاعها مدة من الزمان ثم يسلمها إليه كان ذلك جائزا، وكذلك إن شرط أن يكون على صاحب الأرض مؤونة ما عليه للسلطان كان ذلك جائزا ولصاحب الأرض أن يأخذها منه أي وقت شاء.
ومن استأجر أرضا بشئ معلوم جاز له أن يؤجر بعضها بأكثر ذلك المال. ويتصرف هو بما يبقى في الباقي، وكذلك إن اشترى مراعي جاز له أن يبيع شيئا منها بأكثر ماله