السرائر باب الإجارات كل ما يستباح بعقد العارية يجوز أن يستباح بعقد الإجارة من إجارة الانسان نفسه وعبده وثيابه وداره وعقاره بلا خلاف بل الاجماع منعقد على ذلك والكتاب ناطق به.
والإجارة عقد معاوضة وهي من عقود المعاوضات اللازمة كالبيع، ويفتقر صحتها إلى شروط:
منها: ثبوت ولاية المتعاقدين، فلا يصح أن يؤجر الانسان ما لا يملك التصرف فيه لعدم ملك أو إذن أو ثبوت حجر أو رهن أو إجارة متقدمة أو غير ذلك.
ومنها: أن يكون المعقود عليه من الجانبين معلوما، فلو قال: آجرتك إحدى هاتين الدارين أو بمثل ما يؤجر به فلان داره، لم يصح.
ومنها: أن يكون مقدورا على تسليمه حسا وشرعا، فلو آجر عبدا آبقا أو جملا شاردا أو ما لا يملك التصرف فيه لم يصح.
ومنها: أن يكون منتفعا به منفعة مباحة، فلو آجر مسكنا أو دابة أو وعاء في محظور لم يجز وكانت الإجارة باطلة.
فإذا آجر الرجل داره أو دابته فإنه يلزم العقد من الطرفين وليس لأحد منهما الخيار سواء افترقا من مجلس العقد أو لم يفترقا، لأن خيار المجلس لا يثبت إلا في عقد البيع فحسب والإجارة ليست ببيع، ويستحق المؤجر الأجرة على المستأجر في الحال ولا يقف على تسليم الأعمال والفراع منها، بل بإطلاق العقد استحق المؤجر الأجرة على المستأجر سواء كان عملا يمكن تسليمه أو لا يمكن تسليمه، إلا أن يشترط المستأجر التأخير في حال العقد فيكون على ما شرطا واتفقا عليه، ويستحق المستأجر المنفعة على المؤجر حتى أنه صار أحق بها منه كما أن المؤجر أحق بالأجرة من المستأجر، وليس لأحدهما فسخ عقد الإجارة بحال سواء