لا يتميز ضمن لأنه تصرف غير مشروع.
الثالث: في الربح:
ويلزم لحصة بالشرط دون الأجرة على الأصح، ولا بد أن يكون الربح مشاعا، فلو قال:
خذه قراضا والربح لي، فسد، ويمكن أن يجعل بضاعة نظرا إلى المعنى وفيه تردد، وكذا التردد لو قال: والربح لك، أما لو قال: خذه فاتجر به والربح لي، كان بضاعة. ولو قال: والربح لك، كان قراضا، ولو شرط أحدهما شيئا معينا والباني بينهما فسد لعدم الوثوق بحصول الزيادة فلا تحقق الشركة، ولو قال: خذه على النصف، صح وكذا لو قال: على أن الربح بيننا، ويقضي بالربح بينهما نصفين.
ولو قال: على أن لك النصف، صح، ولو قال: على أن لي النصف واقتصر، لم يصح لأنه لم يعين للعامل حصة، ولو شرط لغلامه حصة معهما صح عمل الغلام أم لم يعمل، ولو شرط لأجنبي وكان عاملا صح وإن لم يكن عاملا فسد وفيه وجه آخر.
ولو قال: لك نصف ربحه، صح وكذا لو قال: لك ربح نصفه، ولو قال لاثنين: لكما نصف الربح، صح وكانا فيه سواء، ولو فضل أحدهما صح أيضا وإن كان عملهما سواء، ولو اختلفا في نصيب العامل فالقول قول المالك مع يمينه، ولو دفع قراضا في مرض الموت وشرط ربحا صح وملك العامل الحصة، ولو قال العامل: ربحت كذا، ورجع لم يقبل رجوعه وكذا لو ادعى الغلط، أما لو قال: ثم خسرت، أو قال: ثم تلف الربح، قبل، والعامل يملك حصته من الربح بظهوره ولا يتوقف على وجوده ناضا.
الرابع: في اللواحق: وفيه مسائل:
الأولى: العامل أمين لا يضمن ما يتلف إلا عن تفريط أو خيانة وقوله مقبول في التلف، وهل يقبل في الرد؟ فيه تردد أظهره أنه لا يقبل.
الثانية: إذا اشترى من ينعتق على رب المال، فإن كان باذنه صح وينعتق، فإن فضل من المال عن ثمنه شئ كان الفاضل قراضا، ولو كان في العبد المذكور فضل ضمن رب المال