المقنع باب العارية:
وليس على المستعير ضمان في العارية إلا أن تكون ورقا أو عينا، فإن ضمنها صاحبها كانت مضمونة على كل حال، وإن تعدى المستعير في العارية ضمنها وإن لم يكن صاحبها قد اشترط ضمانها، والقول في الخلف بين المستعير وصاحب العارية كالقول في الوديعة والرهن سواء إن كانت لأحدهما بينة حكم له بها وإن لم تكن له بينة فالقول قول صاحب العارية مع يمينه بالله عز وجل.