المراسم العلوية ذكر أحكام المزارعة والمساقاة المزارعة والمساقاة تجوز أن بالربع والثلث والنصف. ولا بد في المزارعة من أجل معين، فإذا اشترط عليه زرع شئ بعينيه فليس له تعديته، وإن شرط زرع ما شاء جاز. فإن غرقت الأرض قبل أن يقبضها فلا إجارة، وإن غرق بعضها فالمزارع مخير بين فسخ الإجارة في جميعها وبين فسخها في ما غرق، ويلزم المستأجر مال الإجارة - وإن تلفت الغلة بآفة سماوية أو أرضية - إلا أن يمنعه صاحب الأرض منها فلا يلزمه مال الإجارة.
ويكره أن يؤجر الأرض بأكثر مما استأجرها به إلا إذا اختلف النوعان كأن يستأجرها بذهب أو فضة ويؤجرها بحنطة أو شعير ولم يحدث عملا.
والمؤونة على المساقي لا على رب الضيعة، وإن ساقى غيره في شجر أو نخل له وشرط له من الثمرة شيئا معلوما [صح] وإلا فلا مساقاة ويكره أن يشترط مع ذلك شيئا من الذهب وفضة وغيرهما من الأعراض. وخراج الثمرة على رب الأرض إلا أن يشترطه على المساقي في العقد.