في المشهور.
الخامسة: لا يجوز اسقاط المنفعة المعينة، ويجوز اسقاط المطلقة والأجرة، وإذا تسلم أجيرا فتلف لم يضمن.
السادسة: كلما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر كالقتب والزمام والحزام والمداد في النسخ والمفتاح في الدار.
السابعة: لو اختلفا في عقد الإجارة حلف المنكر، وفي قدر الشئ المستأجر حلف النافي، وفي رد العين حلف المالك، وفي هلاك المتاع المستأجر عليه حلف الأجير، وفي كيفية الإذن كالقباء والقميص حلف المالك، وفي قدر الأجرة حلف المستأجر.