كتاب الإجارة وتوابعها وفيه مقاصد:
الأول: في الإجارة: وفيه فصول:
الأول: الماهية:
وهي عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم مع بقاء الملك على أصله، ولا بد فيه من الإيجاب والقبول الصادرين عن الكامل الجائز التصرف، فلا ينعقد إجارة المجنون ولا الصبي غير المميز ولا المميز وإن أذن له الوصي على إشكال، والإيجاب آجرتك أو أكريتك، والقبول كل لفظ يدل على الرضا، ولا يكفي في الإيجاب ملكتك إلا أن يقول سكنى هذه الدار شهرا مثلا بكذا.
ولا تنعقد بلفظ العارية ولا البيع سواء نوى به الإجارة أو قال: بعتك سكناها سنة، لأنه موضوع لملك الأعيان وهو لازم من الطرفين، ولا تبطل بالبيع ولا العذر إذا أمكن الانتفاع ولا بموت أحدهما على رأي إلا أن يكون المؤجر موقوفا عليه فيموت قبل انتهاء المدة فالأقرب البطلان في الباقي، فيرجع المستأجر على ورثة المؤجر بباقي الأجرة، ولا يتعلق به خيار المجلس ولو شرطا خيارا لهما أو لأحدهما أو لأجنبي صح سواء كانت معينة كأن يستأجر هذا العبد أو في الذمة كالبناء مطلقا.