لو لم يعين الزرع انصرف إلى غيره من المنافع ولو كان نادرا، وكذا لو استأجر عبدا مدة يعلم موته قبل انقضائها أو استأجر أعمى للحفظ أو أخرس للتعليم أو استأجر حيوانا لعمل لم يخلق له ويمتنع حصوله منه كما لو استأجر شاة للحرث أو الحمل، أما لو استأجر ما يمكن منه وإن لم يخلق له جاز كالإبل للحرث والبقر للحمل.
السادس: القدرة على تسليمها فلو استأجر الآبق منفردا لم يصح ولو آجر للسنة القابلة صح، وكذا لو آجر سنة متصلة بالعقد ثم أخرى له أو لغيره، ولو استأجر الدابة ليركبها نصف الطريق صح واحتيج إلى المهاياة إن قصد التراوح وإلا افتقر إلى تعيين أحد النصفين، والمنع الشرعي كالحسي فلو استأجر لقلع ضرس صحيح أو قطع يد صحيحة أو استأجر جنبا أو حائضا لكنس المسجد لم تصح، ولو كانت السن وجعة أو اليد متأكلة صحت، فإن زال الألم قبل القلع انفسخت الإجارة.
ولو استأجر منكوحة الغير بدون إذنه في ما يمنع حقوق الزوج لم يصح ولو كان للرضاع، فإن منع بعض حقوقه بطل وإلا فلا، ولو استأجرها الزوج أو غيره باذنه صح وإن كان لإرضاع ولده منها في حباله، ولو تلفت العين المستأجرة قبل القبض بطلت الإجارة وكذا بعده بلا فصل، ولو تلفت في الأثناء انفسخت في الباقي، فإن تساوت أجزاء المدة فعليه بقدر ما مضى وإلا قسط المسمى على النسبة ودفع ما قابل الماضي.
ولو انهدمت الدار أو غرقت الأرض أو انقطع ماؤها في الأثناء فللمستأجر الفسخ، فإن بادر المالك إلى الإعادة فالأقرب بقاء الخيار، ولو شرط منفعة كالزرع فتلفت وبقي غيرها كصيد السمك منها بعد الغرق فهي كالتالفة ينفسخ فيها الإجارة، ولو أمكن الانتفاع بالعين في ما اكتراها له على نقص تخير المستأجر أيضا في الفسخ والإمضاء بالجميع، ولو غرق بعض الأرض بطلت الإجارة فيه وتخير في الباقي بين فسخه وإمساكه بالحصة، ولو منعه المؤجر من التصرف في العين فالأقرب تخيره بين الفسخ فيطالب بالمسمى وبين الإمضاء فيطالب بأجرة المثل.