جواهر الفقه باب مسائل يتعلق بالإجارات وضمان الأجير مسألة: إذا قال الانسان لغيره: استأجرتك اليوم لتخيط ثوبي هذا، هل تكون هذه الإجارة صحيحة أم لا؟
الجواب: هذه الإجارة غير صحيحة لأنه ربما خاط قبل مضى النهار فيبقي بعض بلا عمل وربما لا يتم ذلك العمل بيوم، ويحتاج إلى مدة أخرى، ويحصل العمل بلا مدة وهذا باطل بلا خلاف.
مسألة: إذا استأجره أن يقلع له ضرسا ثم بدا له في ذلك، هل تصح هذه الإجارة أم لا وما الحكم في ذلك؟
الجواب: الاستئجار في ذلك جائز لأنه لا مانع منه فإذا استأجره في قلع ضرسه ثم بدا له، فالقول فيه إن كان الألم باقيا فالإجارة باقية ولا سبيل له إلى فسخها وينبغي أن يقال له قد استأجرته على استيفاء منفعة وأنت متمكن منها فإما أن تستوفى منه وإلا كانت الأجرة عليك، وإذا مضت مدة لا يمكنه فيها قلع ذلك وإن كان الألم قد زال فإنه قد تعذر استيفاء المنفعة من جهة الله سبحانه، لأنه لو أراد قلع ذلك لم يجز والشرع يمنع من قلع السن الصحيح وإذا كان كذلك فقد انفسخت الإجارة.
مسألة: إذا استأجر انسان غيره في تحصيل خياطة خمسة أيام بعد شهر، هل