المراسم العلوية ذكر أحكام العارية وهي على ضربين: عين وورق، وغير ذلك. فالعين والورق مضمون على كل حال، وما عداهما على ضربين: مضمن وغير مضمن. فالمضمون يلزم ضمانه على كل حال، وما لم يضمن لا يلزم ذلك فيه إلا بالتفريط خاصة.
وإن اختلفا في شئ من ذلك فالقول قول المعبر مع يمينه إذا عدما البينة.