المقنع باب المزارعة والمزارعة بالربع والثلث والنصف جائزة كما يجوز بالذهب والفضة ولا يجوز بغير أجل مذكور، ومتى سمي المزارع شيئا بعينه أو أشياء مذكورة محصورة فيما يزرع لم يكن له زراعة غيرها وإن اشترط زراعة ما شاء وأحب كان ذلك له، وإذا انقضت المدة المذكورة في المزارعة كان على المزارع قلع زرعه منها، فإن لم يفعل ذلك كان لرب الأرض قلعه.
وتكره إجارة الأرض بأكثر مما استأجرها الانسان به إلا أن يكون قد أحدث فيها عملا أصلحا به ككري نهر أو حفر ساقية أو إصلاح دالية أو كراب أرش وأشباه ذلك، ولا بأس أن يؤجرها بأكثر قيمة مما استأجرها به إذا اختلف النزعان فكان مال الإجارة عينا وورقا بحنطة أو شعير وإن لم يحدث فيها شيئا، وإنما يكره ذلك فيما يتفق نوعه أو يكون عينا وورقا دون غيرهما من العروض.
وإذا استأجر الانسان أرضا فغرقت قبل أن يقبضها انفسخت الإجارة، وإن غرق بعضها كان مخيرا بين فسخ الإجارة في جميعها وبين فسخها فيما غرق منها وأخذ الباقي بحساب الإجارة في جميعها، وإذا استأجر أرضا فلم يمكنه صاحبها منها حتى تمضي سنة وأكثر من ذلك وأقل سقط عنه أجر تلك المدة، وإن كان رب الضيعة قد استسلفه رجع عليه به، ومال الإجارة لازم للمستأجر وإن تلفت الغلة بالآفات السماوية والأرضية.
ومن غصب إنسانا على أرضه فزرع فيها كان صاحب الأرض بالخيار إن شاء قلع الزرع وطالب الزارع بقيمة ما نقص من الأرض به وإن شاء أخذ الزرع وكان عليه خراجه.