جواهر الفقه باب مسائل يتعلق بالمساقاة مسألة: إذا ساقى انسان غيره بالنصف واشترطا رمل صاحب المال مع المساقي، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: هذه المساقاة عندنا باطلة، لأنها موضوعة على أن المال من صاحب المال، ومن العامل العمل، فإذا شرط العامل على صاحب المال العمل معه كان ذلك باطلا.
مسألة: إذا ساقى غيره مساقاة صحيحة، ثم هرب العامل، هل تبطل المساقاة أم لا؟
الجواب: إذا هرب هذا العامل لم تبطل المساقاة لأنها عقد لازم وكل ما كان عقدا لازما كالإجارات والبيوع كلها فإنها لا تبطل بالهرب.
مسألة: إذا ساقاه على أنه إن سقى بماء السماء أو بسيح كان له الثلث، وإن سقى بالقرب والنواضح كان له النصف، هل تصح هذه المساقاة أم لا؟
الجواب: هذه المساقاة باطلة لأن هذا العمل مجهول غير معين وأيضا فإن نصيبه من الثمرة سهم غير معين لأنه ما قطع عليه والثمرة ههنا كلها لمالك النخل وللعامل أجرة مثله، لأنه لم يسلم له ما شرط له.
مسألة: إذا ساقاه على ودي - وهو صغار النخل - على أنه إذا كبر وحمل كان له نصفها ونصف الثمرة، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: هذه المساقاة باطلة لأن موضوع المساقاة على اشتراك صاحب المال