المختصر النافع وأما العارية:
فهي الإذن في الانتفاع بالعين تبرعا وليست لازمة لأحد المتعاقدين. ويشترط في المعير كمال العقل وجواز التصرف. وللمستعير الانتفاع بما جرت به العادة.
ولا يضمن التلف ولا النقصان لو اتفق بالانتفاع. بل لا يضمن إلا مع تفريط أو عدوان أو اشتراط، إلا أن تكون العين ذهبا أو فضة فالضمان يلزم وإن لم يشترط. ولو استعار من الغاصب مع العلم ضمن. وكذا لو كان جاهلا لكن يرجع على المعير بما يغترم.
وكل ما يصح الانتفاع به مع بقائه تصح إعارته. ويقتصر المستعير على ما يؤذن له.
ولو اختلفا في التفريط. فالقول قول المستعير مع يمينه. ولو اختلفا في الرد، فالقول قول المعير.
ولو اختلفا في القيمة فقولان، أشبههما: قول الغارم مع يمينه.
ولو استعار ورهن من غير إذن المالك، انتزع المالك العين ويرجع المرتهن بماله على الراهن.